শামায়েল শারিফা
الشمائل الشريفة
সম্পাদক
حسن بن عبيد باحبيشي
প্রকাশক
دار طائر العلم للنشر والتوزيع -
واجبة ولو نذرا نزل فاستقبل القبلة فيه أنه لا تصح المكتوبة على الراحة وإن أمكنه القيام والاستقبال وإتمام الأركان لكن محله عند الشافعية إذا كانت سائرة فإن كانت واقفة مقيدة يصح حم ق عن جابر ورواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر
595 -
(كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته) مالك ق د ن عن ابن عمر // صح //
كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين لا يعارضه ما ورد في أخبار أخرى أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء لاحتمال أنه كان يصلي هذه العشرة وتلك في بيته وأخبر كل راو بما اطلع عليه وأنه كان يواظب على هذه دون تلك وهذه العشرة هي الرواتب المؤكدة لمواظبة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهن وبقيت رواتب أخرى لكنها لا تتأكد كتلك وكان لا يصلي بعد الجمعة صلاة حتى ينصرف من المحل الذي جمعت فيه إلى بيته فيصلي بالفتح ذكره الكرماني ركعتين في بيته إذ لو صلاهما في المسجد ربما توهم أنهما المحذوفتان وأنها واجبة وصلاة النفل في الخلوة أفضل قال الكرماني وقوله في بيته أفضل متعلق بالظهر على مذهب الشافعي ومختص بالأخير على مذهب الحنفية كما هو مقتضى القاعدة الأصولية وقال المحقق العراقي لعل قوله في بيته متعلق بجميع المذكورات فقد ذكروا أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضا لكن توقف ابن الحاجب وأعاد ذكر الجمعة بعد الظهر لأنه كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر وحكمته ما ذكر من أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك النفل بعدها بالمسجد خوف ظن أنها المحذوفة قال المحقق وركعتا الجمعة لا تجتمعان مع ركعتي الظهر إلا لعارض كأن يصلي الجمعة وسنتها البعدية ثم يتبين فسادها فيصلي الظهر ثم سنتها ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها فلعله قاسها على الظهر وفيه ندب النفل حتى الراتبة في البيت مالك في الموطأ ق د ن عن ابن عمر ابن الخطاب
অজানা পৃষ্ঠা