95

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

তদারক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণের সংখ্যা

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

النفي، تقول: "هل قام زيد؟ فيقول المجيب: نعم. و"ما قام زيد" فيقول المجيب: بلى. فإن أجاب "نعم" في النفي كانت تصديقًا، بمنزلة "بلى" يقول القائل: "ليس لي مال"، فيقول: "نعم"، أي ليس لك مال. والذي ذهب إليه الشافعي: أن الحيوان على ضَرْبَيِنْ: طاهر، ونجس. فالنجس: الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وهذا سؤره، ولعابه، وعرقُةُ، كله نجس. وأما الطاهر: فسؤره ولعابه وعرق طاهر. وروي ذلك عن: عمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: الأسآر على أربعة أضرب: - ضرب نجس وهو: سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها. وضرب مكروه، وهو: سؤر جوارح الطير، والهر، وحشرات الأرض. وضرب مشكوك فيه، وهو: سؤر البغل والحمار. وضرب طاهر، وهو: سؤر كل حيوان مأكول. وقد حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: كل حيوان يؤكل لحمه، فسؤره طاهر، وكذلك حشرات الأرض والهر. وأما السباع، فعنه فيها روايتان؛ - إحداهما: أنه طاهر، والآخر: أنه نجس. وأما البغل، والحمار ففيهما عنه روايتان: أصحهما: أن سؤرهما نجس، والثانية: مشكوك فيه. وقد أضاف النبي ﷺ إلى جواب السائل، جوابًا عن شيء لم يُسْأَلْ عنه،

1 / 97