929

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
الفرع السابع
في الخطبة
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد [عن عبد الرحمن ابن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله] (١)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس".
هذا حديث مرسل، عبيد الله بن عبد الله تابعي جليل أحد الفقهاء السبعة، وقد تقدم في صلاة الجمعة حكم الخطبتين والجلوس بينهما وحكم خطبة العيد في ذلك كحكم خطبة الجمعة.
وقوله: "السنة أن يخطب" من ألفاظ رواية الحديث وهي دائرة بين الرواة مقبولة عندهم، لأن السنة لا تضاف إلا إلى ما سنه النبي ﷺ وأمر به، لكنه إن ورد عن صحابي مشهور فهو داخل في حكم المسند، لأن الصحابي لا يقول ذلك إلا عن رسول الله ﷺ، فأما إن كان تابعيًّا أو غيره ففيه نظر وتفصيل يحتاج إلى استفسار لأنه ربما يكون قد حكي عن إجماع الصحابة أو عن إجماع منهم.
وظاهر إطلاق قوله: "أن يخطب في العيدين خطبتين" يعني أن الخطبتين في العيدين أي في كل عيد خطبة وليس كذلك إنما يريد في كل عيد خطبتين.
وقوله: "يفصل بينهما بجلوس" يحقق هذا المعنى لأن الجلوس إنما يكون بين خطبتين متلاحقتين لا بين خطبتين في عيدين.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم قال: حدثني ليث، عن عطاء: "أن رسول الله ﷺ كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادًا".
"العنزة": كالحربة، وقد تقدم ذكرها في صلاة الجمعة، وقد جاء في رواية

(١) بالأصل [بن عبد الله] وهو تحريف والمثبت من مطبوعة المسند (٤٦٣)، وانظر الأم (١/ ٢٣٨)، والمعرفة للبيهقي (٥/ ٨٧٩).

2 / 296