890

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
موصولة؛ لأنه صح مواظبة النبي ﷺ على المفردة في آخر التهجد.
وقال آخرون: ثلاث مفصولة أفضل من ثلاث موصولة.
فأما الإِمام فيستحب له الموصولة؛ لاختلاف اعتقاد المأمومين حتى تصح صلاتهم في كل مذهب.
وقد أخرج الشافعي في القديم (١): عن رجل، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب -مولى ابن عباس- عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ كان يفصل من الركعتين والركعة من وتره بسلام.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع قال: "كنت (٢) مع ابن عمر بمكة والسماء متغيمة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة؛ ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلًا فشفع بواحدة".
هذا حديث الموطأ (٣) أخرجه بالإسناد وزاد: ثم صلى ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة.
غامت الشمس وأغامت وتغيمت: إذا صار فيها الغيم وهو السحاب.
وقوله: "فخشي الصبح" أي خشي أن يدركه الصبح قبل أن يوتر فأوتر بواحدة، فلما تكشف الغيم عرف أنه بعد ليل فعاد نقض الوتر بركعة، وهذا معنى قوله: "فعاد فشفع بواحدة" أي جعل الوتر شفعا.
والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا أوتر ثم عاد إلى الصلاة صلى شفعًا ولم يعد الوتر أخذًا بما كان يفعله الصديق أبو بكر ﵁ وروي ذلك عن عمار بن ياسر، وسعد، وابن عباس، وعائذ بن عمرو، وعائشة.

(١) انظر المعرفة للبيهقي (٤/ ٥٦).
(٢) في مطبوعة المسند: (قمت) وفي المعرفة (٤/ ٨٢) كما هو بالأصل.
(٣) الموطأ (١/ ١٢١ رقم ١٩).

2 / 257