714

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
قال: وللإمام أن يفعل أي هذه شاء والاختيار ما قلنا.
وقال في القديم: قد قال قائل: يعتد بما مضى ثم يأتم بالإمام فيما بقي وليس نقول هذا.
ثم قال: فإن كان يجزئ أن يصلي صلاة بإمامين إذا أحدث الأول، قدم الآخر، أجزأ هذا عندنا والله أعلم.
وذكر في حديث عطاء بن يسار: "أن رسول الله ﷺ كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار أن امكثوا ثم رجع على جلده أثر الماء" وأكده برواية ابن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثل معناه.
وقد ذكرنا هذين الحديثين فيما مضى من الكتاب وشرحنا القول فيهما.
***

2 / 81