681

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
والعجوز: أم أنس.
وفي الحديث من الفقه:
جواز صلاة النافلة في الجماعة.
وجواز صلاة المنفرد خلف الصف؛ لأن المرأة قامت وحدها من ورائها.
وفيه: دليل على أن إمامة المرأة لا تصح، لأنها لما [أخرت] (١) عن مسامتة الرجال كان منعها من التقديم عليهم أولى.
وفيه: دليل على ترتيب المأمومين.
وفيه: جواز الصلاة على حائل بين الوجه والأرض.
وفيه: جواز الدعاء إلى الطعام والإجابة إليه.
قال الشافعي: وأنس [يحكي] (٢) أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله ﷺ[صلاتها] (٣) مع [الإمام] (٤) منفردة أجزأت الرجل. قال: وسمعت من يروي بإسنادٍ حسن أن أبا بكرة ذكر النبي ﷺ أنه ركع وراء الصف فقال له النبي ﷺ: "زادك الله حرصا ولا تعد" (٥).
قال الشافعي: فلما لم يأمره بإعادة وقد ركع وحده دل على أنه يجزئ عنه.
وقوله: "ولا تعد" يشبه أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ذلك من التعب، كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة، كأنه أحب له الدخول في الصف؛ ولم ير عليه العجلة حتى يلحق بالصف.

(١) ما بين المعقوفين بالأصل [خرت] بإسقاط الألف، وأثبتناه ليستقيم المعنى.
(٢) ما بين المعقوفتين بالأصل [على] والسياق غير مستقيم، والذي أثبتناه هو لفظ في المعرفة (٤/ ١٨١).
(٣) ما بين المعقوفتين بالأصل [صلى بها] وهو تصحيف والمثبت من المعرفة.
(٤) ما بين المعقوفتين بالأصل [الإبهام] والمثبت من المعرفة.
(٥) أخرجه البخاري (٧٨٣).

2 / 48