619

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يجوز ذلك، ويجوز السجود على كور العمامة.
وروي عن شريح: أنه كان يسجد على برنسه.
فأما غير الجبهة من أعضاء السجود كاليدين، والركبتين، وأصابع القدمين ففيه للشافعي قولان:
أحدهما: أن السجود عليهما يجب.
والثاني: لا يجب. وقد ذكرنا ذلك.
فإن قلنا بالوجوب ففط كشف الكفين قولان:
أحدهما: لا يجب وهو المشهور.
والثاني: يجب.
وأما الركبتان والقدمان فلا كلام في كشفهما، بل يستحب تغطية الركبتين.
واستدل الشافعي بهذا الحديث على كشف الكفين.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: أبصرت عيناي رسول الله ﷺ انصرف علينا صبحة إحدى وعشرين من رمضان، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين.
وهذا حديث صحيح أخرجه الجماعة (١) إلا الترمذي.
قال الشافعي: فإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه. واحتج بما تقدم من حديث رفاعة.

(١) البخاري (٢٠١٦)، ومسلم (١١٦٧)، وأبو داود (١٣٨٢) والنسائي (٢/ ٢٠٩،٢٠٨) و(٣/ ٨٠،٧٩)، ومالك في الموطأ (١/ ٢٦٢،٢٦١ رقم ٩)، وابن ماجه (١٧٧٥).

1 / 621