593

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
و"الزيغ": الميل عن الحق؛ ومنه زاغت الشمس إذا مالت عن وسط السماء.
"ولدن": مثل عند إلا أنها أقرب منها.
قال الربيع: سألت الشافعي، أيقرأ أحد خلف أم القرآن في الركعة الآخرة من شيء؟ قال: أحب ذلك وليس بواجب عليه، فقلت: وما الحجة؟ فذكر هذا الحديث.
وقال الشافعي: قال سفيان بن عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال: إن كنت لعلى غير هذا حتى سمعت بهذا فأخذت به.
واستدل الشافعي أيضًا بحديث ابن عمر، وسيجيء عقيب هذا الحديث.
وقال الشافعي -في القديم-: لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة غير الفاتحة.
ورواه عنه المزني والبويطي، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا صلى وحده: يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن قال: وكان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة.
هذا الحديث أخرجه في الموطأ (١) وزاد في آخره "ويقرأ في الركعتين من المغرب بأم القرآن وسورة سورة".
وقال: "من صلاة الفريضة"، ولم يقل: "في صلاة الفرض".
قوله: "الأربع" يريد الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء.
و"الأحيان": جمع حين وهو: جزء من الزمان مجهول المقدار؛ يقع على القليل والكثير، هذا هو الصحيح.

(١) الموطأ (١/ ٨٩ رقم ٢٦).

1 / 595