440

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
الصلاة بإقامة لمن لم يؤذن
أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال: "سمع النبي ﷺ رجلًا يؤذن للمغرب فقال النبي ﷺ مثل ما قال، قال: فانتهي النبي ﷺ إلى رجل وقد قال: "قد قامت الصلاة" فقال النبي ﷺ: "انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود".
هذا حديث مرسل (١)، حفص بن عاصم هو: ابن عاصم بن عمر بن الخطاب يروي عن أبيه، عن جده.
والمراد [من] (٢) هذا الحديث: هو الأخذ بأذان الغير وإقامته، وإن لم يقم هو، ألا ترى أن النبي ﷺ لما سمع أذان إنسان، ثم انتهى إلى رجل يقيم الصلاة فأمرهم بالنزول، والصلاة بإقامته.
وقوله: "ذلك العبد الأسود": كأن الرجل الذي كان يقيم كان أسود.
...

(١) وأخرجه البيهقي في سننه الكبير (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨) وقال: هذا مرسل.
(٢) ما بين المعقوفتين غير مثبت بالأصل وأضفته ليستقيم السياق.

1 / 442