1844

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
كانت لي أرض أكريتها".
قال الشافعي: فرافع سمع من رسول الله ﷺ وهو أعلم بمعنى ما سمع، وإنما حكى رافع نهي النبي ﷺ عن كرائها بالثلث والربع، وكذلك كانت تكرى، وقد يكون سالم سمع من رافع بالخبر جملة؛ فرأى أنه حدث عن الكراء بالذهب والورق، وقد بينه غير مالك بن أنس عن رافع: "أنه نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء".
"العرة" البعر، والسرجين، وسلح الطير، والعذرة، تقول منه: أَعَرْت الدرا، وعُرَّ المنزل؛ إذا ألقي فيه العذرة.
والمراد من الحديث: أنه كان يشترط على الذي يكتري منه أرضه أن لا يلقي فيها عذرة، وقد روي عن سعد بن أبي وقاص الرخصة في ذلك، فإنه كان يلقيها في أرضه ويقول: مكتل عرة ومكتل بر، والله أعلم.
***

4 / 193