1734

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
والحسن البصري وأحمد بن حنبل، واستدل بحديث بريرة، وقال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط، واستدل بحديث جابر في بيع الجمل.
وقد أخرج الشافعي ﵁ فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن نسير بن ذعلوق، عن عمرو بن راشد الأشجعي: "أن رجلًا باع نجيبة -أو قال: بختية، وأنا أشك- واشترط ثنياها، فرغب فيها، فاختصما إلى عمر، فقال: اذهبا بها إلى علي، فقال علي: اذهبا بها إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها".
قال الشافعي: وليْسوا يقولون بهذا، أورِدَ على طريق الإلزام فيما خالفوا فيه عليًّا ﵁ (١).
...

(١) كذا في "الأصل"، ونص كلام الشافعي ﵀ كما جاء في "المعرفة" (٨/ ١٤٣): وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتونه عن علي، وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالفوا عليًّا، وثنياها: قوائمها ورأسها.

4 / 83