1685

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
واسترد المشتري الثمن إذا كان المبيع جزافًا لا مقدَّرًا.
قال الشافعي: وبهذا نقول، فمن ابتاع شيئًا كائنًا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، وذلك أن [من] (١) باع ما لم يقبض؛ فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الناس عن النبي ﷺ أنه قال ذلك لعتاب بن أسيد حين وَجَّهه إلى مكة: "انههم عن بيع ما لم يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا".
قال الشافعي: فهذا بيع ما لم يُقبض وربح ما لم يُضمن.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد ابن صيفي، عن حكيم بن حزام أنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: "ألم أنبأ -أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله من ذلك- أنك تبيع الطعام؟ قال حكيم: بلى يا رسول الله، قال: لا تبيعن طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج، عن عطاء -ذلك أيضًا- عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي ﷺ.
وقد أخرج المزني عن الشافعي ﵁ عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن عطاء، عن حكيم قال: "كنا نشتري الطعام، فنهاني رسول الله ﷺ أن أبيع طعامًا حتى أقبضه".
هذا حديث حسن.
قوله: "ألم أنبَّأْ أنك تبيع" استفهام تقرير وتثبيت، بخلاف قولك لو قلت: أتبيع، فإن الأول يتضمن أنك عارف أنه يبيع، وأنه يعلم أنك لم ترد باستفهامه زيادة معرفة وعلم ببيعه، إنما تريد به تقريره وتثبيته على ما عُرف من حاله.

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من الأم (٣/ ٦٩، ٧٠)، ومعرفة السنن والآثار (٨/ ١٠٧).

4 / 34