1665

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
الذي أحل بيعه: أن يحمر أو يصفر ودلالة إِذْ قال: "إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" [أنه] (١) إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبَّانها، لا أنه نهى عما يقطع منها؛ وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه، إنما [منع] (٢) ما يترك مدة تكون فيها الآفة، والبلح [وكل] (١) ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه؛ لأنه خارج [عما] (٣) نهى عنه رسول الله ﷺ من البيوع، داخل فيما أحل الله من البيع، والله أعلم.
...

(١) ليست في "الأصل" والمثبت من كتاب "الأم" (٣/ ٤٨).
(٢) في "الأصل": تمنعه، والمثبت من المصدر والسابق.
(٣) في "الأصل": بما، والمثبت من "الأم".

4 / 14