1621

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
بيده، ثم بعث بها مع أبي فلم يُحرَّم على رسول الله ﷺ[شيء] (١) أحله الله له حتى نحو الهدي".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة (٢).
وقد أخرج المزني: عن الشافعي ﵁ عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: "اركبها" فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، قال: "اركبها ويلك" في الثانية أو الثالثة".
هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا الترمذي (٣).
قال الشافعي: وإذا ساق الهدي فليس له أن يركبه إلا من ضرورة، وإذا اضطر إليه ركبه ركوبًا غير قادح، وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري فصيله.
وهذا الحكم في ركوب الهدي قد أخرجه مسلم عن جابر (٤).
وقد أخرج الشافعي ﵁: عن مالك، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله ﷺ نحر بعض هديه بيده، ونحر بعضه غيره".
قال الشافعي: وينحر الإبل قيامًا غير معقولة، وأنا أحب عقل بعض قوائمها، وأحب أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح، فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة.
وأخرج المزني: عن الشافعي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ بعث بثماني عشرة بدنة مع

(١) من المعرفة.
(٢) الموطأ (١/ ٢٧٧ رقم (٥١)، (البخاري (١٧٠٠)، مسلم (١٣٢١) رقمه في الباب (٣٦٩)، أبو داود (١٧٥٨)، الترمذي (٩٠٨)، النسائي (٥/ ١٧٥).
(٣) الموطأ (١/ ٣٠٤ رقم (١٣٩)، البخاري (١٦٨٩)، مسلم (١٣٢٢).
أبو داود (١٧٦٠)، النسائي (٥/ ١٧٦).
(٤) مسلم (١٣٢٤) ولفظ: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا".

3 / 557