1442

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
وقد أخرجه مالك في الموطأ بطوله (١).
العناق: الأنثى من ولد المعز، والجمع: أعنق وعنوق.
واليربوع: حيوان صغير معروف، والياء في أوله زائدة لأن ليس في كلام العرب فعلول، قاله الجوهري.
والجفرة والجفر: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر إلا أنه دون العناق، لأن اليربوع دون الأرنب.
وبهذين الجزاءين قال الشافعي.
وقال ابن عباس: في الأرنب حَمَلَ.
وقال عطاء: شاة.
ولم يوقت فيه الحسن البصري شيئًا.
وقال أبو حنيفة: فيه قيمته، دون الجذع من الضأن أو الثني من المعز ففيه صدقة أو صيام.
وقال ابن مسعود في اليربوع مثل قول عمر، وبه قال عطاء، وأبو ثور.
وقال مجاهد: مرة سخلة، ومرة شاة.
وقال النخعي: فيه ثمنه.
وقال مالك: قيمته طعام.
وقال أبو حنيفة: قيمته.
وقد أخرج الشافعي: عن سفيان، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ابن عباس أنه قال: "في الأرنب شاة".
قال: وأخبرني سعيد، عن ابن جريج أن مجاهدًا قال: في الأرنب شاة.
قال البيهقي (٢): كذا وجدته في ثلاث نسخ، والصواب عن ابن عباس في

(١) الموطأ (١/ ٣٣١ رقم ٢٣٠).
(٢) المعرفة (٧/ ٤١٠).

3 / 378