1408

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
النوع الرابع
في الحجامة والتداوي والكحل
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء وطاوس -أحدهما أو كليهما-، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة (١) إلا الموطأ.
وقد تقدم ذكره وذكر طرقه ومعناه في كتاب الصوم، إلا أن رواية الشافعي هناك رواها عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ احتجم محرمًا صائمًا" فذكرنا الحديث هناك لأجل قوله: صائمًا.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الفصد والحجامة يجوزان للمحرم. وبه قال مسروق، وعطاء، وعبيد بن عمير، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة. وروي ذلك عن ابن عمر.
وكان الحسن يرى على من احتجم دمًا.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: "أن رسول الله ﷺ احتجم في رأسه وهو محرم، وهو يومئذ بلحى جمل".
وقد جاء هذا الحديث مسندًا في صحيح البخاري (٢)، رواه خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن

(١) البخاري (١٨٣٥)، مسلم (١٢٠٢)، أبو داود (١٨٣٥)، الترمذي (٨٣٩)، النسائي (٥/ ١٩٣).
(٢) البخاري (١٨٣٦).

3 / 344