1400

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
وتجب الفدية بشمه ويجري مجرى الزعفران والورس والعود والكافور.
وضرب يقصد شمه ولا يتخذ طيبًا: كالريحان والمزربخوس والمنثور، فقال الشافعي في القديم: ليس طيبًا، وقال في الجديد: هو طيب.
وضرب لا يقصد شمه ولا يتخذ طيبًا: كالسفرجل والتفاح، والأدوية كالقرنفل والزنجبيل، فليس بطيب ويجوز شمه.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تجب الفدية بشم شيء من ذلك.
وأما الدهن فعلى ضرين:-
ضرب ليس بطيب: كالشيرج والزيت والسمن ويجوز استعماله في بدنه دون رأسه.
وقال أبو حنيفة: إذا استعمل الشيرج والزيت وجبت الفدية سواء استعمله في بدنه أو شعره، إلا أن يداوى به جميعًا ونحوه.
وعن أحمد فيه روايتان.
وقد أخرج الشافعي في القديم: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه يكره شم الريحان للمحرم".
قال الشافعي: وهذا القول أحوط وبه نأخذ.

3 / 336