127

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

তদারক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণের সংখ্যা

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن عائشة "أن النبي ﷺ أمر أن يُسْتمتع بجلود الميتة إذا دُبِغَتْ". هذا حديث أخرجه (١) الموطأ، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣). وأما مالك: فأخرجه إسنادًا ولفظًا وقال: يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط. وأما أبو داود: فأخرجه عن القعني، عن مالك. وأما النسائي: فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن بشر بن عمر، عن مالك. وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك. وله روايات أخرى في المعنى. ما في هذا الحديث من غريب وشرح وفقه؛ قد تقدم ذكره في حديثين: شاة ميمونة. وهذه الأحاديث الثلاثة، التي رواها الشافعي عن ابن عباس، في شاة مولاة ميمونة، وفي حديث ابن وعلة، وهذا الحديث دليل على فساد قول من قال: إن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ، حيث قد صرح فيها بجواز الانتفاع بها بعد الدباغ، واحتج من قال بذلك بحديث عبد اللَّه بن عكيم، وقد تقدم ذكر الحديث، وهو حديث متروك، لأن ابن عكيم قد وهَّن حديثه العلماء، فإنه لم يلق النبي ﷺ، وإنما قوله حكاية عن كتاب أتاهم، فيحتمل إن ثبت الحديث، أن يكون جاء ناهيًا عن الانتفاع بها قبل الدباغ، ولذلك قال قوم: إن الإهاب

(١) كذا بالأصل وهو خلاف العبادة، وعادته أن يسمي صاحب الكتاب؛ وموضعه في الموطأ (٢/ ٣٩٧ رقم ١٨). (٢) أبو داود (٤١٢٤). (٣) النسائي (٧/ ١٧٢).

1 / 129