1225

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
الأدم -بضم الهمزة-: ما يؤكل مع الخبز، والإدام بكسر الهمزة مثله.
قوله: "أدم البيت" أي ما كان في البيت مما يؤتدم به غير ما في البرمة.
والبرمة: القدر، وأضاف البرمة إلى اللحم إضافة تخصيص وملابسة كسرج الدابة.
وبريرة: هي جارية عائشة، وإنما لم تطعمه منه لأنها كانت تعلم أن الصدقة عليه حرام، فذكرت علة المنع في الجواب وهو كون ما في القدر صدقة، تابعة لذلك عن ذكر الجواب.
فقال النبي ﷺ: "هو لها صدقة ولنا هدية منها" فإنها قد ملكت اللحم بالتصدق به عليها، ولها حينئذ أن تتصرف فيه بحسب، إيثارها، فإذا أهدته قبلت هديتها وجاز أكله.
وتفصيل القول في الصدقات: أن الصدقة المفروضة كانت حرامًا على النبي ﷺ، وفي صدقة التطوع قولان، أما آل النبي ﷺ: فتحرم عليهم صدقة الفريضة، وتحل لهم صدقة التطوع، وآله الذين تحرم عليهم صدقة الفريضة: هم بنو هاشم وبنو المطلب.
وقال أبو حنيفة: لا تحرم إلا على ولد العباس، وعلي، وجعفر، وعقيل، والحارث بن عبد المطلب.
وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة: عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الصدقة المنيحة، تغدو بعس، وتروح بعس".
هذا حديث صحيح أخرج مسلم (١) نحوه.
والعس: القدح الضخم.

(١) صحيح مسلم (١٠١٩).

3 / 161