1154

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
الباب السابع
في زكاة العنبر والعسل
أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أُذينة عن ابن عباس أنه قال: "ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره البحر".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس".
هذا الحديث ذكره البخاري (١) في ترجمة من أبواب كتابه الصحيح، قال: وقال ابن عباس: "ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر".
الدسر: الدفع، ودسر يدسر دسرًا.
والعنبر: هذا المعروف، وقد اختلف الناس في أصله ومعدنه، والذي تحقق منه: أنه يرى طافيًا على ماء البحر ولا يعلم من أين يظهر حقيقة.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن جميع ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر وغيرهما لا تجب فيه الزكاة ألا أن يكون للتجارة فتجب في ثمنه. وبه قال عامة الفقهاء.
وحكى عن أبي يوسف: أن العنبر يجب فيه الخمس.
وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

(١) كتاب الزكاة باب (٦٥) ما يستخرج من البحر قبل حديث رقم (١٤٩٨).

3 / 90