1147

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب -يعني- ففيها وفي الركاز الخمس".
وأما النسائي (١): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن عبد الله بن الأخنس (٢)، عن عمرو بن شعيب بإسناده قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة؟ فقال: "ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا فى قرية عامرة، ففيه وفي الركاز االخمس".
الكنز: المال المدفون هذا هو الأصل، وقد جاء في بعض الحديث: "كل ما لم تؤد زكاته فهو كنز" وقد تقدم القول في ذلك، والمراد في هذا الحديث هو الأول.
والسبيل: الطريق ويذكران فيؤنثان (٣).
والميتاء الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس كثيرًا، وهو مفعال بوزن مرباع من الاتيان.
والقرية الجامعة: هي المسكونة التي فيها جماعة من رجال ونساء وأولاد، فكأنها قد جمعت أخلاطًا من الناس.
وقوله: "ففيه وفي الركاز الخمس" ظاهره يدل على أن الركاز غير المال المدفون لأنه عطفه عليه، ومن ذهب إلى أن الركاز المال المدفون، فوجه الجمع بينهما: أنه لما كان الكلام جاريًا في معنى مال مدفون موجود في قرية خربة جاهلية، قال: ففي هذا الخاص المسئول عنه، وفي جميع الأموال الموصوفة بهذه

(١) النسائي (٥/ ٤٤).
(٢) في الأصل [أخنس] والمثبت من النسائي وكذا ترجمه المزي في تهذيبه وغيره.
(٣) كذا بالأصل ولعل ذكر الفاء مصحف من [الواو].

3 / 83