1144

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
وأما مسلم (١): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، عن الليث، عن الزهري بالإسناد ولفظ البخاري.
وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن مسدد، عن سفيان، عن الزهري بلفظ البخاري.
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، عن الزهري بلفظ البخاري.
وعن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن الزهري.
الركاز مختلف فيه بين الفقهاء وأهل اللغة:
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم: أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولا يتكلف فيه نفقة ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما يطلب بمال ويكلف كثير وعمل، فأصاب مرة وأخطأ مرة فليس بركاز. وإلى هذا ذهب أهل الحجاز، وبه قال الشافعي، وقال أهل العراق: إنه المعدن، وأصله من ركزت الشيء في الأرض أركزه ركزًا إذا أثبته.
فعلى القول الأول: أن صاحبه والذي دفنه وركزه فيها.
على القول الثاني: أن الله -سبحانه- ركزه فيها.

(١) مسلم (١٧١٠).
(٢) أبو داود (٤٥٩٣).
(٣) الترمذي (١٣٧٧). وقال حسن صحيح.
(٤) النسائي (٥/ ٤٤ - ٤٥).

3 / 80