1034

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
الجنازة فجلسا يتحدثان فلما جازت بهما قاما.
وهذا أيضًا محقق للأحاديث قبله.
قال الشافعي (١): وقال بعض الناس: المشي خلفها أفضل واحتج بابن عمر، وإنما قدم الناس لتضايق الطريق حتى كأنا [لم] (٢) نحتج بغير ما روينا عن عمر، واحتج بأن عليًّا قال: المشي خلفها أفضل، واحتج بأن الجنازة متبوعة وليست بتابعة وبأن التفكر في أمرها إذا كان خلفها أكثر.
والحجة في أن المشي أمام الجنازة أفضل، مشي النبي ﷺ ثم أبو بكر ﵁ وغيره من أصحاب النبي ﷺ أمامها، والحجة فيه مشي رسول الله ﷺ. أثبت من أن يحتاج معها إلى غيرها، وإن كان في اجتماع أئمة الهدي بعده الحجة، ولسنا نعرف عن علي خلاف أصحابه.
...

(١) الأم (١/ ٢٧١).
(٢) في الأصل [له] والتصويب من الأم (١/ ٢٧١).

2 / 401