974

(¬1) أخرجها أبو داود في الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (1/ 132 / 492)، وابن ماجة في المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (1/ 246 / 745)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (2/ 131 / 317) من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعا بمثله، وقال الترمذي: منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره وهذا حديث فيه اضطراب، وكأن رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا. وقال ابن المنذر في الأوسط (2/ 182): روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدراوردي وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصلا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعا متصلا، وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن إيصاله، وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد، والزيادات في الأخبار.

(¬2) ساقطة من م.

(¬3) يقصد المؤلف أنه ذو الخويصرة اليماني؛ الذي بال في المسجد، وهو غير ذو الخويصرة التميمي رأس الخوارج المقتول بالنهروان، كما رجحه الحافظ ابن حجر. انظر: الإصابة (2/ 411)، (2/ 49).

(¬4) التعنيف: التوبيخ والتقريع واللوم، من العنف بالضم هو: الشدة والمشقة، والخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق. انظر: لسان العرب (9/ 257 - 258) عنف.

(¬5) أي: يقطعوا عليه بوله، ففي رواية للبخاري في الأدب، باب الرفق في الأمر كله (5/ 2242 / 5679)، ومسلم في الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها (1/ 236 / 284): ((لا تزرموه))، والإزرام: القطع، أي: لا تقطعوا عليه بوله. انظر: لسان العرب (12/ 263) مادة زرم.

পৃষ্ঠা ১২০