956

(¬1) في ر: (عليهم)، وهو تصحيف.

(¬2) أخرجها الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة (1/ 310 - 312/ 167)، وابن ماجة في الصلاة، باب وقت صلاة العشاء (1/ 226 / 691) عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به نحوه، دون ذكر للسواك، وفيه: ((إلى ثلث الليل أو نصفه)). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك (1/ 245 / 516)، والدارقطني في العلل (10/ 354) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به نحوه وفيه: ((لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل))، وفي علل الدارقطني: ((لأمرتهم))، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعا، وليس له علة. والطبراني في الأوسط (7/ 13 / 6711) عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به نحوه دون ذكر السواك، وفيه: ((لجعلت وقت العشاء إلى نصف الليل)). وقال ابن دقيق العيد؛ صاحب ((الإمام)): هو في جميع طرقه أسانيده جيدة. انظر: خلاصة البدر المنير (1/ 30).

(¬3) أخرجه البخاري في الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (1/ 303 / 847) عن مالك عن أبي الزناد به، ومسلم في الطهارة، باب السواك (1/ 220 / 252) عن سفيان، عن أبي الزناد به نحوه، دون ذكر تأخير العشاء. وقد أخرج تأخير العشاء البخاري في مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب (1/ 208 / 545) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (1/ 442 / 639) عن عبد الله بن عمر مرفوعا بنحوه. وأخرجه البخاري في التمني، باب ما يجوز من اللو (6/ 2645 / 6812) عن ابن عباس مرفوعا بنحوه، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (1/ 442 / 638) عن عائشة مرفوعا بنحوه.

(¬4) ساقطة من م.

পৃষ্ঠা ১০২