727

(وأنا فضل) بضم الفاء والضاد المعجمة أي: عليها ثوب واحد وهو الذي / تلبسه في بيتها. (¬5) وسلم فيما بلغنا: أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها، ففعلت، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تامر أختها أم كلثوم وبنات أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء، وأبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلن: ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد، فعلى هذا من الخبر كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(فيحرم لبنها) قال ابن الأثير: إن كانت اللفظة بياء تحتها نقطتان وحاء ساكنة وراء مضمومة على أنه مضارع من حرم يحرم فهو من الحرمة أي: يحرم عليه نكاحها، والمعنى فيه ظاهر، وهو أشبه بالحديث. وإن كانت اللفظة كما قيل: بتاء مثناة من فوق وحاء مفتوحة وراء مشددة على أنه ماض فالمعنى: صار له منها حرمة كحرمة الأهل يقال: تحرم الرجل بصحبة فلان، ومنه قولهم: فلان ذو محرم من فلانة (¬1) إذا لم (¬2) يحل له نكاحها، والأول أشبه وأولى. (¬3)

قال الشافعي في (¬4) سياق هذا الحديث: وهذا في سالم مولى (¬5) أبي حذيفة خاصة. (¬6)

পৃষ্ঠা ৭৪১