আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
قال ابن الأثير: أي: حكمه حكم الميراث. قال: وفي نسخة: فهو سبيل الموت. أي: أن الملك جار في مجري الميراث. (¬7) 1090 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، قال الشافعي رضي الله عنه: وابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع.
1091 - أخبرنا بذلك، سفيان، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
1092 - أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة
1093 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن قال مالك رضي الله عنه: وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
1094 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستاذن في نفسها، وإذنها صماتها.
1095 - أخبرنا مسلم، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا.
1096 - أخبرنا مسلم، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلى لا بولي مرشد وشاهدي عدل.
1097 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله --
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(بولي مرشد)
قال الرافعي: أي: عدل. (¬1)
(وشاهدي عدل)
পৃষ্ঠা ৫৫৩