359

শাফি

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

জনগুলি

হাদিস

قال الرافعي: ذكر له تفاسير: (¬6) أحدها: أن المعنى: إلا إذا اختار إمضاء البيع وإلزامه بعد = 669 - أخبرنا ابن جريج، قال: أملى علي نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع.

670 - أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

671 - وأخبرنا الثقة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= ما تعاقدا فلا يبقى فيه خيار، وإن لم يتفرقا بعد.

والثاني معناه: إلا أن يشرطا الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة فلهما الخيار، وإن تفرقا.

والثالث معناه: إلا أن يشرطا نفي الخيار فيلزم البيع ولا يثبت خيار المجلس.

فعلى الأول الاستثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، وعلى الثاني من انتهائه بالتفرق، وعلى الثالث من أصل الخيار، والظاهر التفسير الأول. انتهى. (¬1)

(أو يكون بيعهما عن خيار) فسر بهذا أيضا. (¬2)

পৃষ্ঠা ৩৬৭