94

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

জনগুলি

الدليل الثالث: أن العلة في نجاسة الميتة هو الموت، والموت لا يزول بالدبغ (^١). ونوقش: بعدم التسليم بأن الموت هو المنجس لعينه، وإنما لمعنى فيه، وهو أن بالموت تحجز الرطوبات النجسة في الجلد وبالدباغ تزول هذه الرطوبات فيعود الجلد لحالته الأولى (^٢). أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بالأدلة السابقة، واستثنوا جلد الكلب والخنزير، لأمرين الأول: لأن جلدهما نجس العين ولا يحتمل الدباغة (^٣). الثاني: أن الحياة أقوى من الدباغ، فإذا كانت الحياة لا تطهرهما لنجاستهما في الحياة، فكذلك الدباغ لا يطهر جلدهما من باب أولى (^٤).

(^١) انظر: المغني (١/ ٩١). (^٢) انظر: الانتصار (١/ ١٦٨،١٦٧). (^٣) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢٠). (^٤) انظر: المجموع (١/ ٢٢٢).

1 / 94