المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

আবদুল রহমান আল-হুমায়জি d. Unknown
65

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

প্রকাশক

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

س: نرجو التفضل ببيان: المراد بـ: (أصول الدين) على وجه التحديد؟ ج: يختلفُ المرادُ بأصولِ الدِّين، فمرَّةً يُقصَدُ به أركانُ الإسلامِ والإيمانِ، ومرَّةً يُقصَدُ به مباحثُ العقيدةِ، ومرَّةً يُقْصَدُ به ما لا يُعْذَرُ المسلمُ بجهلِهِ من أحكامِ الإسلامِ؛ كتحريمِ الزِّنا والخمرِ، وهي اصطلاحاتٌ تختلفُ باختلافِ آراءِ المصطلحين. ولا مشاحَّةَ في الاصطلاح، والذي يهمُّ المسلمَ القيامُ بأمرِ اللهِ تعالى، والانتهاءُ عن نهيهِ بسلوكِ جادَّةِ الشَّرعِ المُطَهَّر (^١). س: عندنا في البادية إذا بنى بعض الناس بيتا جديدا، أو اشترى سيارة جديدة، يذبح ذبيحة اعتقادا منه أنها تقيه من الخراب أو العين، وقمنا بنصحهم فقالوا: هي صدقة ج: لا يجوزُ ذبحُ الذَّبيحةِ بهذا القصد، وإذا كانَ قصدُ الذَّابحِ التَّقَرُّبَ إلى الجنِّ لدفعِ شرِّهم، فهو شركٌ أكبرُ، وعبادةٌ لغيرِ الله؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (^٢). * * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٧/ ٢١). (^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٧/ ٦٥).

1 / 67