170

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

প্রকাশক

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ومرافقه من سكن الإمام والمؤذن ودورات مياه ونحو ذلك مما يتطلبه المسجد من فرش ونحو ذلك لأنها تدخل تبعًا للمسجد» (^١).
س: هل تصح الصَّلاة في مسجد به ضريح ميت، والضريح مخالف للقبلة؟
ج: إذا كانَ الميِّتُ قد دُفِنَ بعد بناءِ المسجدِ؛ وجبَ إخراجُ الميِّتِ من المسجدِ ودفنُهُ في المقبرةِ العامَّة، وإذا كان المسجدُ مبنيًّا على القبرِ؛ وجبَ هدمُ المسجد (^٢).
س: ما حكم دخول الأطفال والمجانين المسجد؟
ج: على وليِّ أمرِ المجنونِ منعُهُ من دخولِ المسجدِ؛ دفعًا لأذاهُ عن المسجدِ والمصلِّين، والسَّعيُّ في علاجِه، أمَّا الأطفالُ: فلا يُمنعونَ من دخولِ المسجدِ مع أولياءِ أمورِهم أو وحدَهم إذا كانوا مميِّزِين، وهم أبناءُ سبعِ سنينَ فأكثر؛ ليؤدُّوا الصَّلاةَ مع المسلمين (^٣).
* * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٩٥) المجموعة الثالثة.
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٢٦٠).
(^٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٢٧٥).

1 / 177