148

রাসূলকে গালি দেওয়া ব্যক্তিদের উপর উত্তোলিত তরবারি

السيف المسلول على من سب الرسول

সম্পাদক

إياد أحمد الغوج

প্রকাশক

دار الفتح عمان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

الأردن

জনগুলি

قال: من شتم منهم رسول الله ﷺ قتل حدًا، لأن النبي ﷺ لم يؤمن ابن خطل والقينتين، وهذا ليس بصحيح، لأن أولئك كانوا من المشركين لا أمان لهم".
وهذا الذي قاله ابن الصباغ ليس بصحيح لثلاثة أوجه:
أحدها: أن النبي ﷺ ذلك اليوم أمن الناس كلهم كما رواه الدارقطني وغيره إلا أولئك النفر الذين أهدر دماءهم، فقوله: "إن المشركين لا أمان لهم" ليس بصحيح.
الثاني والثالث: أن ابن خطل كان أسلم ثم ارتد، والقينتين لا تقتلان/ بالكفر الأصلي، لأن النساء لا يقتلن إذا لم يقاتلن بالإجماع، فلم يكن قتل القينتين إلا للسب، أو لانضمام السب إلى الكفر الأصلي، وقتل ابن خطل: للسب والردة.
ومنهم: صاحبه الشيخ أبو إسحاق، قال في "المهذب":
"قال أبو إسحاق: حكمه حكم الامتناع من التزام الجزية وأحكام المسلمين والاجتماع على قتالهم، وقال عامة أصحابنا: حكمه حكم ما فيه

1 / 253