الصحيح من حين يصلي العشاء إلى طلوع الفجر، فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره سواء تعمد أو سها، ولو ظن أنه صلى العشاء أو صلاها ظانا أنه متطهر ثم أحدث فتوضأ وصلى الوتر ثم بان أنه كان محدثا في العشاء فوتره باطل.
والوجه الثاني: يدخل وقته بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها على هذا الوجه، ولو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل صح وتره على الصحيح.
وقيل: لا يصح حتى يتقدمه نافلة، وإذا لم يصح وترا كان تطوعا. قاله إمام الحرمين.
قال في الروضة: وينبغي أن يكون على الخلاف فيمن صلى الظهر قبل الزوال تبطل صلاته أم تكون نفلا؟
والمستحب أن يكون الوتر آخر صلاة الليل إن كان له تهجد، فإن لم يكن له تهجد فينبغي أن يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها ليكون وتره آخر صلاة الليل.
পৃষ্ঠা ৯৩
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من