[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
أقول:
بالروايتين الأخيرتين عن أبي جعفر المصرح فيهما بترك القنوت فيما عدا الصبح ظهر وجه الجمع بين حديث أنس هذا، وبين حديثه الآخر عند مسلم: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه)).
وروى أبو هريرة وابن مسعود نحوه حيث لم يقل أنه قنت شهرا في صلاة الصبح ثم ترك، بل أطلق القنوت ثم استثنى صلاة الصبح من ترك القنوت فيها، فيحمل رواية الإطلاق على أنه قنت شهرا في بقية الفرائض غير الصبح ثم تركه فيها، وأما الصبح فلم يزل يقنت فيه حتى فارق الدنيا، فلا معارضة بين الحديثين حتى يقال: إن حديث مسلم أصح. نعم يعارضه حديث أبي مالك الأشجعي عند الترمذي كما يأتي.
পৃষ্ঠা ৫১
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من