161

قوله الصلاة ثلاثة أثلات ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود وقوله إذا حفظت الركوع والسجود ونحو ذلك مع أنه يمكن ان يقال بعد ما جعل الشارع الزيادة على المسمى بواحدة واجبا غير ركن فالزيادة عليه بواحدة بعد الواحدة الواجبة زيادة في الواجب لا في الركن لكن يرد عليه ان اللازم أن تكون الرابعة أيضا زيادة في الواجب واما قولهم إنهما معا ركن فالمراد انها ليستا ركنين بل ركن واحد فاثبات الركنية للمجموع في مقابل سلبها عن كل واحدة المصرح به في المنتهى لا في مقام اخذ الاجماع في الركنية والعدول عن قولهم أحدهما ركن لدفع توهم اختصاص الركنية بالأولى وكون الثانية فعلا اخر واجبا خارجا عن الركن ليكون انكشاف فسادها موجبا لإعادتها مع إعادة الثانية إذا تذكر قبل الركوع وبطلان الصلاة إذا تذكر بعده واما دفع الاشكال الوارد على ركنية السجدتين مع عدم ابطال نقص أحدهما ولا زيادتها مع تسليم اخذ حكم الزيادة في مفهوم الركن ففي غاية الاشكال وقد ذكر فيه وجوه منها ان الركن في المفهوم المردد بين سجدة بشرط لا وبين سجدتين بشرط لا وبين ثلثه بشرط لا فإذا ترك رأسا ترك الركن وإذا اتى بثلث لم يزد فيه وفيه مع منافاته لظاهر كلماتهم من كونهما معا ركن ما قيل عليه من أن اللازم حينئذ استناد البطلان في الأربع فما زاد إلى نقص الركن لا زيادته الا ان يبدل السجدتين بشرط لا بهما لا بشرط فيستغنى عن اخذ الثلث بشرط لا ويرجع إلى ما ذكره المجلسي في البحار بعد ترييف ذلك القول بما حكينا ان الركن هو المفهوم المردد بين الواحدة بشرط لا والاثنين لا بشرط وفيه ما ذكرنا من منافاته لظاهر كلماتهم مع أن من المعلوم ان ترك الثانية لا مدخلية له في جعل الواحدة ركنا بحيث يكون اتيان الثانية محصلا لفرد من الركن وتركها محصلا لفرد اخر ومنها ما ذكره كاشف اللثام في شرح الروضة أسوة لغير واحد من المعاصرين ان المراد بركنيتها كون اتيانهما معا وتركهما معا مبطلا للصلاة واعترف بان هذا اصطلاح اصطلحوا عليه وان خالف مفهوم اللفظ لغة وعرفا وفيه ان هذا حكم السجدتين عند الأصحاب ولا كلام فيه وانما الكلام في تطبيق هذا الحكم على حكمهم بركنية السجدتين وتفسيرهم الركن بما يبطل الاخلال به فان لفظ الاخلال الظاهر في الترك الحاصل بترك الحد الجزئين وان أمكن حمله على خلاف ظاهر لغة وعرفا كما ذكره الا ان ظاهرهم ان المراد به مجرد الترك كما يقتضيه وجه التعبير بالركنية فإنها إذا قلنا بان المجموع ركن فإذا فقد الجزء فقد الركن فإذا حكم مع ذلك بصحة الصلاة فلا معنى لجعل المجموع فالاشكال ليس في دلالة ظاهر تعريفهم على ارتفاع الركن بترك الواحدة حتى يقال إن مرادهم خلاف مفهوم اللفظ لغة وعرفا وانما الاشكال في تعقل الركنية للمجموع مع الحكم بصحة صلاة تارك جزء المجموع ولذا صرح

পৃষ্ঠা ১৬১