318

নামাজ এবং ত্যাগকারীর বিধান

الصلاة وأحكام تاركها

সম্পাদক

عدنان بن صفاخان البخاري

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وهو التَّكبير المعهود في قوله: «تحريمها التَّكبير» (^١).
وقوله: «فإذا رَفَعْتَ رأسك فأقِمْ صُلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» صريحٌ في وجوب الرَّفع، والاعتدال منه، والطُّمأنينة فيه.
وعن أبي مسعود البدْرِيِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُجزئ صلاةُ الرجل حتى يقيم ظهرَه في الرُّكوع والسُّجود». رواه الإمام أحمد (^٢)،

(^١) يشير إلى ما أخرجه أحمد (١/ ١٢٣)، وأبوداود (٤٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفيَّة عن أبيه علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الصَّلاة الطهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم».
وفي الباب حديث أبي سعيد وعائشة وغيرهما ﵃، وحديث عليٍّ أصحُّ.
قال التِّرمذيُّ عنه: «هذا الحديث أصحُّ شيءٍ في هذا الباب وأحسن، وعبدالله بن محمد بن عقيل هو صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه .. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجُّون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل».
وقد حسَّن حديث عليٍّ ﵁ البغويُّ في شرح السُّنَّة (٣/ ١٧)، وصحَّحه الحاكم وابن السَّكن كما في التَّلخيص الحبير (١/ ٢١٦)، وصحَّح إسناده ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٢٣)، وحسَّنه الألباني في الإرواء (٣٠٠) ثمَّ صحَّحه بمجموع شواهده.
(^٢) (٤/ ١١٩).

1 / 279