291

নামাজ এবং ত্যাগকারীর বিধান

الصلاة وأحكام تاركها

সম্পাদক

عدنان بن صفاخان البخاري

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وعند «أبي داود» (^١): «إذا صلَّى أحدكم في رَحْلِه ثم أدرك مع الإمام فلْيُصَلِّها (^٢) معه، فإنَّها له نافلةٌ».
قالوا: ولولا صِحَّة الأولى لم تكن (^٣) الثَّانية نافلةً.
وعن محجن بن الأدرع (^٤) قال: أتيتُ النَّبيَّ ﷺ فَحَضَرَت الصلاةُ، فصلَّى - يعني: ولم أُصَلِّ - فقال لي: «أَلَا صَلَّيْتَ؟». قلتُ: يا رسول الله، قد صلَّيْتُ في الرَّحْل، ثمَّ أتيتك. قال: «فإذا جِئْتَ فصَلِّ معهم، واجعلها

(^١) حديث (٥٧٥).
(^٢) ط: «فليصليها».
(^٣) هـ: «لم يكن».
(^٤) هـ: «أذرع».

1 / 252