284

নামাজ এবং ত্যাগকারীর বিধান

الصلاة وأحكام تاركها

সম্পাদক

عدنان بن صفاخان البخاري

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
عن عليٍّ قال: «من (^١) سمع النِّداء من جيران المسجد فلم يجب (^٢) وهو صحيحٌ من غير عذرٍ فلا صلاة له».
وقال وكيع (^٣): عن عبدالرحمن بن حصين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة قال: «لَأَنْ تمتليء (^٤) أُذُنَا ابن آدم رصاصًا مُذَابًا خيرٌ له من أنْ يسمع المنادي ثُمَّ لا يجيبه».
وقال الإمام أحمد (^٥): حدَّثنا وكيع عن سفيان عن منصورٍ عن عدي ابن ثابت عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: «من سمع المنادي فلم يجب عن غير عذرٍ، فلم يجد خيرًا، ولم يُرَدْ به».
قال وكيع (^٦): حدَّثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «من سمع النِّداء ثُمَّ لم يجب من غير عذرٍ فلا صلاة له» (^٧).

(^١) «من» سقطت من هـ.
(^٢) «فلم يجب» سقطت من هـ وط.
(^٣) أخرجه من طريق وكيعٍ ابنُ أبي شيبة (٣٤٨٤) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧).
(^٤) ط: «يمتليء».
(^٥) مسائل أحمد لابنه صالح (٢/ ٣٧). وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٨٥).
(^٦) وأخرجه من طريق وكيعٍ ابنُ أبي شيبة (٣٤٨٣). وقد تقدَّم الخلاف فيه موقوفًا ومرفوعًا وأنَّ الموقوف أصحُّ.
(^٧) الأسطر من قوله: «وقال عبدالرزاق» إلى: «فلا صلاة له» سقطت كلُّها من س.

1 / 245