254

নামাজ এবং ত্যাগকারীর বিধান

الصلاة وأحكام تاركها

সম্পাদক

عدنان بن صفاخان البخاري

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
إحداهما: أنَّ هذه الإجابة واجبة.
والثَّانية: (^١) لا تحصل إلَّا بحضور الصَّلاة في الجماعة. وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمَّة (^٢) وأفقههم من الإجابة، وهم الصَّحابة ﵃.
قال ابن المنذر في «كتاب الأوسط» (^٣): «روينا عن ابن مسعود وأبي موسى (^٤) أنَّهما قالا: «من سمع النِّداء ثُمَّ لم يجب من غير عذرٍ فلا صلاة له». وعن عليٍّ (^٥) أنَّه قال: «من سمع النِّداء ثُمَّ لم يأته (^٦) فإنَّه لا تجاوز صلاتُه رأسَه، إلَّا من عذر». قال: ورُوِيَ عن عائشة أنَّها قالت: «من سمع النِّداء فلم يجب لم يُرِد خيرًا، ولم يُرَدْ به». وعن أبي هريرة أنَّه قال: «لأَنْ تمتليء أُذُنَا ابن آدم رصاصًا مُذَابًا خيرٌ له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه» (^٧).
فهذا وغيره يدلُّ أنَّ الإجابة عند الصَّحابة هي حضور الجماعة، وأنَّ

(^١) «واجبة. والثانية» سقطت من س.
(^٢) س: «الأئمة».
(^٣) (٤/ ١٣٦).
(^٤) ض: «ابن أبي موسى».
(^٥) هـ وط زيادة: «كرَّم الله وجهه».
(^٦) هـ وط: «ثم لم يجب».
(^٧) سيأتي تخريج هذه الآثار كلِّها والكلام عليها من كلام المصنِّف قريبًا.

1 / 215