222

নামাজ এবং ত্যাগকারীর বিধান

الصلاة وأحكام تاركها

সম্পাদক

عدنان بن صفاخان البخاري

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
هذا على هذا في صحَّة العبادة، وقبولها منه، وبراءة (^١) الذِّمَّة بها من أفسد القياس.
الوجه الثَّاني: أنَّ المعذور بنومٍ أونسيانٍ لم يصلِّ الصَّلاة في غير وقتها، بل في نفس وقتها الذي وقَّته الله له؛ فإنَّ الوقت في حقِّ هذا حين يستيقظ ويذكر، كما قال ﷺ: "من نَسِي صلاةً فوقتُها إذا ذَكَرها". رواه البيهقي، والدَّارقطني (^٢). وقد تقدَّم.
فالوقت وقتان: وقت اختيارٍ، ووقت عذرٍ.
فوقت المعذور بنومٍ أوسهوٍ هو وقت ذِكْرِه واستيقاظه؛ فهذا لم يصلِّ الصَّلاة إلَّا في وقتها، فكيف يُقَاس عليه من صلَّاها في غير وقتها عمدًا وعدوانًا!
الثَّالث: أنَّ الشَّريعة قد فرَّقت في مصادرها ومواردها بين العامد والنَّاسي، وبين المعذور وغيره، وهما ممَّا لا خفاء به؛ فإلحاق أحد النَّوعين بالآخر غير جائزٍ.
الرَّابع: أنَّا لم نسقطها عن العامد المفرِّط، ونأمر بها المعذور حتى

(^١) ط: "برأة".
(^٢) سنن البيهقي (٢/ ٢١٩)، سنن الدارقطني (١/ ٤٢٣). وتقدَّم تخريجه وبيان ضعفه (ص/١١٧).

1 / 183