223

(1) وجأه في عنقه : لكزه بيده ، أو بعود ، أو بسكين ،

(2) لم أجده .

(3) أخرجه أحمد 3 / 367و423وابوداود في الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة ح553و552والنسائي في الصلاة باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن ح851وابن ماجة في المساجد باب التغليظ في التخلف عن الجماعة ح792 وابن خزيمة ح1478والحاكم 1 / 246و247 وصححه ووافقه الذهبي والبغوي ح796 بألفاظ متقاربة ، كما أخرجه مسلم ح653والنسائي ح850 عن أبي هريرة رضي الله عنه مبهما .

(4) قال بعض العلماء ، إنما أراد ابن أم مكتوم أجر الصلاة في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي في بيته ، وإلا فمثل عذره كاف للرخصة في الصلاة في البيت يدل عليه حديث عتبان بن مالك وعذره - صلى الله عليه وسلم - له في الصلاة في بيته ، أخرجه البخاري في الأذان باب إذا زار الإمام قوما فأمهم ح686 ومسلم في المساجد باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ح263 وغيرهما عن محمود بن الربيع . انظر شرح مسلم للنووي ج5 / 155 .

পৃষ্ঠা ১২৫