Sahih Sunan an-Nasa'i
صحيح سنن النسائي
প্রকাশক
مكتب التربية العربي لدول الخليج
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
حائض: "يتصدَّق بِدينَار، أو بنِصف دينار".
(صحيح) - ابن ماجه ٦٤٥ [آداب الزفاف ٤٤ ومشكاة المصابيح ٥٥٣].
(١٨٣) باب ما تفعل المحرمة اذا حاضت
٢٧٩ - عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ، لا نرى إلا الحج، فلما كان بسرف، حضت، فدخل عليّ رسول الله ﷺ، وأنا أبكي، فقال:
"مَا لَكِ أنَفِسْتِ؟ " فقلت: نعم. قال:
"هَذَا أَمرٌ، كَتَبَهُ الله ﷿ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضي مَا يَقْضي الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيْت"، وضحى رسول الله ﷺ عن نسائه، بالبقر.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٦٣: م.
(١٨٤) باب ما تفعل النفساء عند الإحرام
٢٨٠ - عن محمد بن علي، قال: أتينا جابر بن عبد الله، فسألناه عن حجة النبي ﷺ، فحدثنا أن رسول الله ﷺ، خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذا الحُلَيْفَةِ، ولدت أسماء بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ، كيف أصنع؟ قال:
"اغْتَسلي، واستَثْفري، ثُمَّ أَهلِّي".
(صحيح) - حجة النبي ﷺ، صحيح أبي داود ١٦٦٣: م.
(١٨٥) باب دم الحيض يصيب الثوب
٢٨١ - عن أُم قيس بنت محصن، أنها سألت رسول الله ﷺ، عن دم الحيض، يصيب الثوب، قال: "حُكِّيهِ بِضِلعَ، وَاغْسليهِ بِمَاء وَسِدْرٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٦٢٨.
٢٨٢ - عن أسماء بنت أبي بكر، -وكانت تكون في حجرها- (^١): أن امرأة، استفتت النبي ﷺ عن دم الحيض، يصيب الثوب، فقال:
(^١) هذا الكلام مدرج هنا لتفسير الإبهام. والمراد به السائلة لأسماء. وهي فاطمة بنت المُنذر، وانظر "إرواء الغليل" ١٦٥ و"الصحيحة" ٢٩٩.
1 / 60