٢٢٩ - عن عائشة ﵂، كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ، من إناء واحد.
(صحيح): ق، انظر ما قبله.
٢٣٠ - عن ابن عباس، قال: أخبرتني خالتي ميمونة، أنها كانت تغتسل ورسول الله ﷺ، من إناء واحد.
(صحيح): خ ٢٥٣ م ١/ ١٧٦.
٢٣١ - عن ناعم، مولى أم سلمة ﵂، أن أم سلمة سئلت، أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا! كانت كيسة. رأيتني ورسول الله ﷺ، نغتسل من مِركَن واحد، نُفِيض على أيدينا، حتى نُنقِيهما، ثم نُفيض عليها الماء.
قال الأعرج (^١): لا تذكر فرجًا، ولا تَبَالَه.
(صحيح الإسناد).
(١٤٧) باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب
٢٣٢ - عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلًا، صحب النبي ﷺ،- كما صحبه أبو هريرة ﵁ أربع سنين قال:
نهى رسول الله ﷺ، أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل،- بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعًا.
(صحيح) - صحيح. أبي داود ٢٢ [سنن أبي داود ٢٨ - مختصرًا-].
(١٤٨) باب الرخصة في ذلك
٢٣٣ - عن عائشة ﵂، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ، من إناء واحد، يبادرني وأُبادره، حتى يقول:
"دَعي لي" وأقول أنا: دعَ لي.
قال سويد (^٢): يُبادرني وأُبادِرُه، فأقول: دعَ لي، دع لي.
(صحيح): م ١/ ١٧٦ [انظر ابن ماجه ٣٠١ - ٣٧٦].
(^١) (هو راوي الحديث عن ناعم):
أقول: والكيس هنا: الادب في استعمال الماء، والجلوس. ونفيض، الثانية: على أجسامنا وأبداننا.
(^٢) سويد بن نصر أحد الرواة.