٢٦ - النوع السادس والعشرون: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زجر عنه الرجال والنساء ثم استثنى منه بعض الرجال وأبيح لهم ذلك وبقي حكم النساء وبعض الرجال على حالته.
٢٧ - النوع السابع والعشرون: الزجر عن أن يفعل بالمرء بعد الممات ما حرم عليه قبل موته لعلة معلومة من أجلها حرم عليه ما حرم.
٢٨ - النوع الثامن والعشرون: الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ الإسماع لمن ارتكبه قد أضمر فيه بشرط معلوم لم يذكر في نفس الخطاب.
٢٩ - النوع التاسع والعشرون: الزجر عن الشيء الذي قصد به المخاطبون في بعض الأحوال وأبيح للمصطفى ﷺ استعماله لعلة معلومة ليست في أمته.
٣٠ - النوع الثلاثون: الزجر عن شيئين مقرونين في الذكر بلفظ العموم أحدهما يستعمل على عمومه والثاني بيان تخصيصه في فعله.
٣١ - النوع الحادي والثلاثون: لفظ التغليط على من أتى بشيئين من الخبر في وقتين معلومين قصد به أحد الشيئين المذكورين في الخطاب [فأوقع التغليظ] على مرتكبهما معا.
٣٢ - النوع الثاني والثلاثون: الإخبار عن نفي جواز شيء بشرط معلوم مراده الزجر عن استعماله إلا عند وجود إحدى ثلاث خصال معلومة.
٣٣ - النوع الثالث والثلاثون: لفظة إخبار عن شيء مراده الزجر عن شيء ثان قد سئل عنه فزجر عن الشيء الذي سئل عنه بلفظ الإخبار عن شيء آخر.
٣٤ - النوع الرابع والثلاثون: الزجر عن سبعة أشياء مقرونة في الذكر: الأول منها حتم على الرجال دون النساء والثاني والثالث قصد بهما الاحتياط والتورع والرابع والخامس والسادس قصد بها بعض الرجال دون النساء والسابع قصد به مخالفة المشركين على سبيل الحتم.