সাফওয়াত ইখতিয়ার
صفوة الاختيار في أصول الفقه
জনগুলি
مسألة:[الكلام في لفظ الصلاة والوضوء]
ذهب بعض الشافعية إلى أن لفظ الصلاة غير منقول وأنه باق على أصله ومفيد للدعاء، وحملوا قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} [البقرة:43]، على وجوب الدعاء ويضم إليه سائر الأفعال والأذكار بأدلة أخر.
والذي يدل على بطلان ما قالوه: ما تقدم من أن الحقيقة ما سبق إلى أفهام السامعين من أهل الشرع، فلا يسبق إلى أفهام السامعين من أهل الشرع إلا الأفعال والأذكار المخصوصة دون ما قالوه من الدعاء .
وأما كونها من باب المجمل: فلأنه لما ورد الأمر بعد الإشعار بالنقل وجب تجويز بيان ما المراد؟ وهل هو المعتاد أم غيره؟ ووقع منه صلى الله عليه وآله وسلم البيان بالقول والفعل، وذلك في قوله: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا)) فهذا بيانه بالقول.
وأما بيانه بالفعل فكقوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
ويلحق بالخلاف في هذه المسألة الخلاف في لفظ الوضوء فإنه عندهم غير منقول بل هو باق على أصله، وعينوا ذلك في مسألة الرعاف في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من رعف في صلاته فليتوضأ(1))) وفي قوله لبعض أصحابه لما رعف: ((أحدث بك وضوءا)) إنه يجب عليه غسل اليد فقط أو غسل موضع الرعاف.
والذي يدل على صحة ما نذهب إليه: أن لفظ الوضوء إذا أطلق سبق إلى الأفهام غسل الأعضاء المخصوصة دون ما كان مفهوما في الأصل، وهذا هو أمارة الحقائق.
ولأنه لما ورد لفظ الوضوء في الشريعة أمرهم بهذه الأفعال المخصوصة دون ما كان معلوما في الأصل، فكان من باب المجمل بخلاف ما قالوه.
পৃষ্ঠা ১১৭