وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فيما سقت السماء العشر))(1)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الرقة ربع العشر))(2)، و((في خمس من الإبل شاة))(3)، وغير ذلك من الظواهر التي يطول تعدادها الواجب الرجوع إليها مع التخصيص، فما فهم المراد من ظاهره فهو حقيقة فيما تناولته، وما لم يفهم إلا بقرينة فهو مجاز.
ولأن المجاز هو ما أفيد به ما استعير له، والعام وإن خص فهو مفيد لما وضع له، وخروج بعض ما دخل تحته بالدليل لا يخرجه عن بابه، كما أنه لا يخرج الأمر عن كونه أمرا.
পৃষ্ঠা ৭৬