فذهب أكثر الفقهاء(1) إلى أنه يقتضي الوجوب بظاهره، وهو الذي حكاه السيد أبو طالب قدس الله روحه عن الشيخ أبي عبدالله(2)، وهو الذي كان يذهب إليه أبو الحسن الكرخي(3) ، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الحسين البصري(1)، وحقق أنه اختيار القاضي شمس الدين رضي الله عنه.
وذهب قوم إلى أنه يقتضي الوجوب من جهة الشرع إذا ورد عن حكيم، ولا يقتضي من جهة اللغة(2)، وهو قول أبي القاسم البلخي، وأبي عبدالله البصري، واختيار السيد أبي طالب قدس الله روحه، وهو الذي نصره القاضي شمس الدين رضي الله عنه في البيان.
পৃষ্ঠা ৪১