সাফওয়াত ইখতিয়ার
صفوة الاختيار في أصول الفقه
জনগুলি
وروي أنه روى: ((من شيع فله قيراط من الأجر، ومن جلس حتى يدفن فله قيراطان(1))) ثم ذكر أن أبا هريرة حدثه بذلك.
وروي عنه أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أصبح جنبا فلا صوم له)) ثم أسنده بعد ذلك إلى الفضل بن العباس.
وأمثال هذا كثير يعلمه من تصفح آثارهم بدلالة أن الراوي كان إذا روى لهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطالبوه بالإسناد، ولأن ابن عباس لما روى لهم هذه الأخبار لم ينكروا عليه إرساله، وذلك معلوم منهم على الحد الذي علمنا منهم العمل على خبر الواحد.
وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى.
ودليل آخر: وهو أن إرسال الراوي لما رواه جار مجرى تعديله لمن روى الخبر عنه، ولا شك أن تعديله لمن روى الخبر عنه يوجب قبول خبره، فكذلك إرساله.
أما أن إرساله لما رواه جار مجرى تعديله لمن روى الخبر عنه: فلأن تحسين الظن به يقضي بذلك؛ لأنه لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا فيما يقطع على صحته، فكأنه يقول: أخبرني فلان وهو ثقة عندي، مرضي لدي.
وأما أن تعديله لمن روى الخبر عنه يوجب قبول روايته: فذلك مما لا خلاف فيه.
مسألة:[الكلام في الراويين إذا أرسل أحدهما وأسند الآخر]
أحد الراويين إذا أسند وأرسل غيره لم يقدح ذلك في عدالته، وخالف في ذلك بعض الشافعية.
পৃষ্ঠা ১৯৬