সাফওয়াত ইখতিয়ার
صفوة الاختيار في أصول الفقه
জনগুলি
ثم الواجب على هذا تتبع النصوص المنقوصة فما أزال الحكم الشرعي على الشرائط حكم بأنه نسخ، وما لم يزله على ذلك الوجه لم يقض بأنه نسخ.
وكان رحمه الله يحتج لما قاله واختاره: بأن النقص في جميع الحالات لم يقتض زوال حكم شرعي فلا يوصف بأنه نسخ في الشريعة، وهذا كما ترى موضع الخلاف، فإن من يذهب إلى أنه نسخ يقول أزال حكما شرعيا لأنا لا نريد بقولنا في الحكم إنه شرعي إلا إذا كان معلوما أو مظنونا بدلالة أو أمارة شرعية، فإذا زال حكم العبادة المنقوص منها في الشرع لأجل ما نقص منها كالصلاة مثلا والحج وصيام اليوم الواحد فعندنا أن النقصان من هذه الجمل يزيل حكما شرعيا على شرائط النسخ، فيقضى بأنه نسخ وهو كونه مجزيا في الشرع.
مسألة:[الكلام في جواز نسخ الكتاب بالكتاب]
أطبقت الأمة على أن نسخ الكتاب بالكتاب جائز، وحكي عن أبي مسلم(1) خلاف في ذلك(2)، وقوله شاذ محجوج بالإجماع.
ولا دليل على صحة ما وقع عليه الإجماع أظهر من الإجماع، إلا أنا نقول على وجه التأكيد والإستظهار: إن الذي لأجله جاز نسخ شريعة عيسى عليه السلام بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو كونها مساويا لها في باب وجوب الإتباع في القول والعمل لورودهما جميعا من حكيم عدل لا يجوز خلافه وتعدي أمره، ولا شك في مساواة بعض الكتاب لبعض في وجوب الإتباع فجاز نسخ أحدهما بالآخر.
পৃষ্ঠা ১৫২