সাফওয়াত ইখতিয়ার
صفوة الاختيار في أصول الفقه
জনগুলি
ومثاله: كأن يكفر زيد مثلا فيعلمنا الله سبحانه بكفره لتعلق المصلحة بالإعلام، ثم يؤمن بعد ذلك فيعلمنا الله سبحانه بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام، ويكون كل واحد من هذين الخبرين صدقا والآخر ناسخ للأول.
ولأن بعض ما أمرنا الله سبحانه بفعله ورد بلفظ الخبر كقوله سبحانه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } [آل عمران:97]، ولا مانع من تجويز ورود النسخ على ما هذا حاله فتبين ما قلناه.
مسألة:[جواز نسخ التلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة،
ونسخهما معا]
عندنا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة، ونسخهما معا.
مثال الأول: ما روي أنه كان يتلى: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله) فنسخت التلاوة دون الحكم.
ومثال الثاني: كثير التعداد من ذلك الإعتداد بالحول نسخ، والتلاوة باقية، والوصية للوالدين والأقربين.
ومثال الثالث: ما روي عن عائشة: ((عشر رضعات نسخن بخمس)) وغرضنا التمثيل لا القطع على صحة كون ذلك كما تقدم.
والذي يدل على صحة ما قلناه: أنهما عبادات مختلفات، وكل عبادتين مختلفتين يجوز نسخ أحدهما دون الأخرى، أما كونهما مختلفتين فذلك ظاهر، ولهذا تعبدنا بالتلاوة في حال دون حال، وبالحكم في حال دون حال، يوضحه أن المكلف الجنب تعبد بحكم الإغتسال لموجب لفظ الكتاب، ولم يتعبد بتلاوته، بل تعبد بتركه.
وأما أن كل عبادتين مختلفتين يجوز نسخ أحدهما دون الأخرى، فهو أظهر ولا خلاف فيه، فيحتج عليه.
مسألة:[الكلام في نسخ الشيء قبل وقت فعله]
لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله عندنا، وهو حكاية الشيخ رحمه الله تعالى عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي، وذهب جماعة منهم كالصيرفي وطبقته إلى أن ذلك جائز.
فالذي يدل على ذلك: أن نسخ الشيء قبل وقت فعله يؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله سبحانه، وما أدى إلى ذلك قضي بفساده.
পৃষ্ঠা ১৪৮